للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثل ذلك ذكره في تفسير قوله تعالى: ((فإن علمتموهمّ مؤمنات)) [الممتحنة/١٠].

الوجه الرّابع: أنّ الآية خاصّة في حقوق المخلوقين (٢لا عامّة في جميع أخبار المخبرين, ولا شكّ أنّ خبر الواحد الثقة غير مقبول في حقوق المخلوقين (١) على الإطلاق, وأنّ الثّقات غير مقبولين في حقوقهم إذا كانت بينهم أحنة عداوة, والوليد كان بينه وبين الذين كذب عليهم عداوة, فلا حجّة في الآية لا في عمومها, ولا في (٣مفهومها, ولا في (٢) تعليلها المقتضي للقياس عليها.

الوجه الخامس: أنّا لو قدّرنا عمومها وسلّمنا تسليم جدل لم يمنع ذلك من تخصيصها, ولا شكّ أنّ في أدلّتنا المتقدّمة ما هو أخصّ منها كالإجماع, ودليل المعقول وغيرهما.

الوجه السّادس: أنّا لو سلّمنا عدم وجود المخصّص, لم يلزم ما ذكره الخصوم؛ لأنّ ما أوردناه من الآيات الكريمة معارضة لعموم هذه الآية, لو سلّمنا /أنّها عامّة وتلك الآيات أرجح لكثرتها, ولما في قبول المتأوّلين من الاحتياط غالباً, ولما في مخالفة ذلك من خوف مخالفة الإجماع, ولغير ذلك من المرجّحات المذكورة في ((الأصل)) وقد ذكرت في ((الأصل)) (٣) سبعة عشر وجهاً في القدح على المعترض


(١) ما بينهما ساقط من (س)!.
(٢) ما بينهما ساقط من (س)!.
(٣) (٢/ ١٦٠ - ١٨٨).