للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جواز الاحتجاج بالاستصحاب للحكم المتقدّم, وعلى ذلك عمل العلماء في فطر يوم الشّكّ من آخر شعبان, وصوم يوم الشّكّ من آخر رمضان.

الموفّي عشرين حديثاً: ((نهي من أكل الثّوم أو البصل عن دخول مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) وهو من روايته عن أبيه (١) , وله شواهد كثيرة, فرواه البخاري ومسلم (٢) ومالك في ((الموطأ)) (٣) عن جابر بن عبد الله, والبخاري ومسلم عن أنس (٤) , ومسلم (٥) ومالك في ((الموطأ)) (٦) عن أبي هريرة, وأبو داود عن حذيفة والمغيرة (٧) , والبخاريّ ومسلم وأبو داود عن ابن عمر (٨) , والنّسائي عن عمر (٩) , مسلم وأبو داود عن أبي سعيد (١٠).


(١) هذا وهم من المصنّف! فمعاوية في هذا الحديث ليس هو معاوية بن أبي سفيان, بل هو معاوية بن قرة بن إياس المزني يرويه عن أبيه قرّة بن إياس, وحديثه أخرجه أبو داود في ((سننه)): (٤/ ١٧٢).
(٢) البخاري ((الفتح)): (٢/ ٣٩٤) , ومسلم برقم (٥٦٤).
(٣) لم أجده في ((الموطأ)) برواية يحيى الليثي.
(٤) ((الفتح)): (٢/ ٣٩٥) , ومسلم برقم (٥٦٢).
(٥) برقم (٥٦٣).
(٦) ليس في ((الموطأ)) إلا مرسل سعيد بن المسيب في النهي عن أكل الثوم والبصل. وانظر: ((التمهيد)): (٦/ ٤١٢) لابن عبد البرّ.
(٧) ((السنن)): (٤/ ١٧١ - ١٧٢).
(٨) ((الفتح)): (٢/ ٣٩٤) , ومسلم برقم (٥٦١) , وأبو داود: (٤/ ١٧٢).
(٩) ((السنن)): (٢/ ٤٣).
(١٠) مسلم برقم (٥٦٥) , وأبو داود: (٤/ ١٧١).