للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به عن السّرّ, وإنّما يذكر إذن الزّوج في هذا الحديث؛ لأنّه في المغيبة, وحديث عمرو بن الأحوص, وعمرو بن العاص في الحاضر زوجها, فهذان شاهدان على تحريم الدّخول إلا بإذن الزّوج, وأمّا تحريم الدّخول مطلقاً فيشهد له مع الشّاهدين المذكورين: حديث عقبة بن عامر خرّجه البخاري ومسلم والترمذي (١). وحديث جابر خرّجه مسلم (٢). وحديث ابن عبّاس خرّجه البخاري ومسلم (٣) , فهذه خمسة شواهد على أصل النّهي وعمومه, واثنان على بيانه وخصوصه.

الثّامن: حديثه في تكفير الإسلام والحجّ والهجرة لما قبلها رواه عنه مسلم (٤).

فأمّا تكفير الإسلام لما قبله؛ فإجماع, والشّواهد عليه كثيرة.

وأمّا تكفير الحجّ لما قبله؛ فله شاهد في التّرمذي والنّسائي عن ابن مسعود (٥) , ورواه النّسائي عن ابن عباس (٦) , ورواه البخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي ومالك عن أبي هريرة (٧).


(١) أخرجه البخاري ((الفتح)): (٩/ ٢٤٢) , ومسلم برقم (٢١٧٢) , والترمذي: (٣/ ٤٧٤) , والنسائي في ((الكبرى)). انظر: ((التحفة)): (٧/ ٣٢٠).
(٢) برقم (٢١٧١).
(٣) البخاري ((الفتح)): (٦/ ٢٤٢) , ومسلم برقم (١٣٤٢).
(٤) برقم (١٢١).
(٥) أخرجه الترمذي: (٣/ ١٧٥) , والنسائي: (٥/ ١١٥).
(٦) ((السنن)): (٥/ ١١٥).
(٧) أخرجه البخاري ((الفتح)): (٣/ ٤٤٦) , ومسلم برقم (١٣٥٠) , والترمذي: (٣/ ١٧٦) , والنسائي: (٥/ ١١٤). ولم أجده في ((الموطأ))!.