فإنْ شربَها الرابعةَ لم تُقبلْ له صلاةٌ أَربعينَ ليلةً، ثم إنْ تابَ لم يَتب اللهُ عليه، وكانَ حقَّاً على اللهِ أَن يَسقيَه مِن طينةِ الخَبالِ»، فقالَ عمرُ بنُ الخطابِ: وما طينةُ الخَبالِ؟ قالَ:«عُصارةُ أَهلِ النارِ في النارِ».
والعَفوُ في الثالثةِ واجبٌ، وفي الرابعةِ غيرُ واجبٍ، فقالَ صاحبُ العَسسِ لصاحبِ الخبرِ: هي محنةٌ اكتُمْها عليَّ حتى أُطلِقَه، قالَ: قَد فعلتُ، قالَ: انصرفْ.
فلمَّا كانَ في الرابعةِ طافَا حتى انتَهيا إلى الموضعِ، فإذا هُما بالشيخِ على مثلِ تلكَ الحالِ وهو يَتغنَّى:
قَد كنتُ أَبكي وما حنَّتْ لهم إبلُ ... فَما أَقولُ إذا ما حُمِّلَ الثقَلُ
كأنَّني بكَ نضو لا حراكَ له ... تُدعى وأنتَ عن الدَّاعينَ مُشتغلُ