للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا بقية: حدثنا عباد بن كثير، عن عمران القصير، عن أنس بن مالك .. (١).

٣٦٥ - عن أنسِ بنِ مالكٍ قالَ: إنِّي لتحتَ ناقةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يسيلُ عليَّ لعابُها، فسمعتُهُ يقولُ: «إنَّ اللهَ جعلَ لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه، ألا لا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراشِ وللعاهِرِ الحجرُ، ألا لا يتوَلَّينَّ رجلٌ غيرَ مَواليهِ، ولا يدَّعيَنَّ إلى غيرِ أبيهِ، فمَن فعلَ ذلكَ فعليهِ لعنةُ اللهِ مُتتابعةً إلى يومِ القيامةِ، ألا لا تُنفِقنَّ امرأةٌ مِن بيتِها إلا بإذنِ زوجِها»، فقالَ رجلٌ: إلا الطعامَ يا رسولَ اللهِ فقالَ: «وهل أفضلُ أموالِنا إلا الطعامُ؟ ألا إنَّ العاريةَ مُؤداةٌ، والمَنيحةَ مردودةٌ، والدَّينَ مَقضيٌّ، والزعيمَ غارمٌ».

وروايةُ عمرَ بنِ عبدِالواحدِ مختصرةٌ: «الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ».

مسند الشاميين (٦٢٠) حدثنا يحيى بن عبدالرحمن بن عبدالصمد بن شعيب بن إسحاق الدمشقي: حدثنا محمود بن خالد: حدثنا عمر بن عبدالواحد، و (٦٢١) حدثنا أحمد بن أنس بن مالك: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا محمد بن شعيب،

كلاهما (عمر بن عبدالواحد ومحمد بن شعيب) عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك .. (٢).

٣٦٦ - عن الزُّهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إنَّ اللهَ قد أَعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ألا لا وصيةَ لوارثٍ، والولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجرُ».

فوائد تمام (٦٦) أخبرنا الحسن بن حبيب: حدثنا أحمد بن كعب بن خريم المري


(١) ضعفه الألباني في الضعيفة (٢٧٧٦).
(٢) [قال ابن عبدالهادي: سعيد بن أبي سعيد هذا ليس هو المقبري أحد الثقات، وإنما هو الساحلي، وهو غير محتج به]. والحديث في المسند الجامع (٧٨٦) (٧٩٩) (١٠٥٢) ليس فيه: الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>