ينتهي عن ذلك، فإن لم ينته أدب، وكانت جرحة فيه تسقط إمامته وشهادته. اهـ وحاصله وجود الخلاف، ولكن لا يفتى إلا بما عليه فقهاء الأمصار، فلعل مراد الحافظ ابن عبد البر بالإجماع: إجماعهم لا إجماع الأمة. والله أعلم.
وفي إعلام الموقعين لابن القيم: إن المطلق في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزمن خليفته أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد، جعلت واحدة. كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس، فروى مسلم في صحيحه عن ابن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس:(كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه إناءة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم) اهـ.
وفي بعض الروايات قال ابن عباس رضي الله عنه:(بل كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم).
ونقل أحاديث تدل على ما عليه الأكثر، وبعضها يدل على ما عليه ابن تيمية. ونقل صحتها عن الإمام أحمد، وضعف ما أخذ به الأكثر. وقال: ان ما عليه ابن تيمة لم تجتمع الأمة ولله الحمد على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتى به قرنا بعد قرن، وإلى يومنا هذا فأفتى به حبر الأمة، وترجمان القرآن: عبد الله بن عباس. كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس (إذا قال: أنت طالق ثلاثا، بفم واحد، فهي واحدة) وأفتى أيضا بالثلاث. أفتى بهذا وهذا. وأفتى بأنها
واحدة. الزبير بن العوَّام، وعبد الرحمن بن عوف، حكاه عنهما ابن وضاح. وعن علي - كرم الله وجهه - وابن مسعود روايتان. كما عن ابن عباس، وأما التابعون، فأفتى به: عكرمة، رواه إسماعيل بن إبراهيم عن