للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وواحدا فلا بأس. قال الشيخ وهذا منقول عن غير واحد من السلف.

وعن أحمد يجزئ سعي واحد. وقال أيضا إن طاف طوافا وحدا فهو أعجب إلي واحتج بحديث جابر. فلأبي داود عن جابر قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربع ليال خلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال "اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي" فلما كان يوم التروية أهل بالحج فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطولا. قال ابن القيم وفيه اكتفاء المتمتع بسعي واحد كما تقدم.

وقال ابن عباس يجزئ طواف بين الصفا والمروة. واختاره الشيخ. وقال هو أصح أقوال جمهور العلماء. وأصح الروايتين عن أحمد. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطوفوا بني الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. وفي صحيح مسلم عن جابر لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وأكثرهم كانوا متمتعين. وحلف على ذلك طاووس. وثبت مثله عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم. وهم أعلم الناس بحجه - صلى الله عليه وسلم -. قال ولم ينقل أن أحدا منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقله أحد علم أنه لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>