للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للرضاع تأثيرًا في الطباع، فيختار للطفل حسنة الخلق، ويكره استرضاع سيئة الخلق والفاجرة، وكذا الجذماء والبرصاء، وروى البيهقي عن عمر وابنه وعمر بن عبد العزيز أن اللبن يشبه وحكى القاضي أن من ارتضع من امرأة حمقاء خرج الولد أحمق ومن ارتضع من سيئة الخلق تعدى إليه ومن ارتضع من بهيمة كان بليدًا كالبهيمة.

[باب النفقات]

جمع نفقة وهي كفاية من يمونه طعامًا وكسوة ومسكنًا، وتوابع ذلك من ماء شرب، وطهارة وغير ذلك من زوجة وأقارب ومماليك وغيرهم، وأحقهم في ذلك الزوجة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب نفقتها على الزوج وكذا الولد الصغير والأب والرقيق وغيرهم مما سيأتي تفصيله.

(قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}) أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته وعموم الآية يدل على وجوب نفقة الزوج على زوجته وأقاربه بشرطه بحسب سعته {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} ضيق عليه في المال {فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ} على قدر ذلك فكل بحسبه {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} أي لا يكلف الله نفسًا في النفقة إلا ما أعطاها من المال، كما قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

ثم قال تعالى: {سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} أي بعد ضيق وشدة غني وسعة، فدلت الآية على وجوب نفقة المولود على والده أو وليه بحسب قدرته. والآيات والسنة أيضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>