جرحه كمنعه كلمه، والاسم الجرح، والجراح بالكسر جمع جراحة بالكسر، ورجل جريح جمعه جرحى، وتقدم حكم القصاص في النفس وأعقبه بحكم القصاص في الجروح وفي الأطراف، ومن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح والأطراف، ومن لا فلا ويشترط عند الجمهور في الجارح أن يكون مكلفًا كما يشترط في القاتل، وهو أن يكون بالغًا عاقلاً، والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف، والمجروح يشترط فيه أن يكون مكافئًا لدم الجارح.
ويشترط في الجرح أن يكون على وجه العمد بما يجرح غالبًا فإذا ضربه على العضو نفسه فقطعه، أو ضربه بآلة تقطع العضو غالبًا، أو ضربه على وجه النائرة، فلا خلاف أن فيه القصاص أما إن ضربه بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو مثل أن يلطمه فيفقأ عينه فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد، ولا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة في ماله.