للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكم بها عمر رضي الله عنه. وإن وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده حكم له به عند الجمهور. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه. ولا يختص بقبيلة معينة. ويكفي واحد. وشرطه أن يكون عدلًا مجربًا في الإصابة. . ويكفي مجرد خبره. واختار ابن القيم وغيره أن قوله حكم لا رواية.

[باب الوقف]

الوقف لغة الحبس. يقال وقف الشيء أي حبسه. وكذا أحبسه وسبله بمعنى. وشرعًا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وتسمية الوقف وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة ونحوها تأباه اللغة. والوقف مما اختص به المسلمون فلم يوجد قبل هذه الأمة. وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف. وأركانه الواقف والموقوف عليه. والصيغة التي ينعقد بها. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه عرفًا. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع في الجملة.

(قال تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} والوقف من فعل الخير المأمور به. ومن أفضل القرب المندوب إليها {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} تسعدون وتفوزون بالجنة. فدلت الآية الكريمة على مشروعية الوقف في أعمال البر.

(وعن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال

<<  <  ج: ص:  >  >>