للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث القاتل والمبعض والولاء]

أي باب بيان الحال التي يرث القاتل فيها. والحال التي لا يرث فيها. وبيان ميراث المعتق بعضه. والميراث بالولاء. وهو بالمد. والمراد ولاء العتاقة. وهو لغة الملك. وشرعًا ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه.

(عن عمر) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليس للقاتل من الميراث شيء رواه أحمد) ومالك وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب مرفوعًا "لا يرث القاتل شيئًا" رواه أبو داود والنسائي. ولهما شواهد. وإن كان فيها مقال فبمجموعها يحتج بها. وقضى بذلك عمر وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأكثر أهل العلم. قالوا لا يرث القاتل من المال. ولا من الدية شيئًا سواء انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببًا بلا حق. إن لزمه قود أو دية أو كفارة. والمكلف وغيره في ذلك سواء. قال شيخ والآمر بقتل مورثه لا يرثه. ولو انتفى عنه الضمان.

وقال ابن القيم رحمه الله قتلًا مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة أو قتلًا مطلقًا. سواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع اتفاقًا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل. فسد الشارع الذريعة بالمنع، اهـ. أما إن قتل بحق قودًا كقصاص. أو حدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>