للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعن سلمان بن عامر) بن أوس الضبي البصري صحابي عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما (مرفوعا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (الصدقة) وهي ما وقع لمحض التقرب إلى الله (على المسكين) فرضا كانت أو تطوعا (صدقة) أي واحدة (و) الصدقة (على ذي الرحم) أي القرابة ثنتان (صدقة وصلة) أي إحسان وعطف ورفق. وكله موجود في الصدقة على القرابة. لأنه يعد بذلك محسنا متعطفا رافقا. ولأنه أولى الناس بالمعروف (رواه الخمسة) وابن حبان وغيرهم وحسنه الترمذي.

ولأحمد وغيره من حديث أبي أيوب "إن أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرحم الكاشح" ويأتي. فيسن أن يفرقها فيهم على قدر حاجتهم. ويبدا بالأحوج فالأحوج. والأقرب فالأقرب إجماعا. وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد بل يعطي الجميع والجار أولى من غيره اتفاقا. والعالم والدين وذو العيلة أولى من ضدهم.

[فصل فيمن لا تحل له]

أي في بيان من لا تحل له الزكاة. ولا يجزئ دفعها إليه.

(وعن المطلب) بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم سكن المدينة ثم تحول إلى الشام. وتوفي بدمشق سنة اثنين وستين وكان المطلب والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول

<<  <  ج: ص:  >  >>