(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل الذي وصف فيه حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حللنا) أي من العمرة كما تقدم (أن نحرم) أي بالحج (فأهللنا من الأبطح رواه مسلم) فيسن لمتمتع حل من عمرته أن يحرم من منزله. وهو مذهب جمهور أهل العلم. وحكي أنه لا نزاع فيه. وقيل من المسجد. والسنة من منزله كما فعل خير الخلق وأصحابه.
قال ابن القيم أحرموا من منزلهم. ومكةخلف ظهورهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه اهـ. وقيل من تحت الميزاب ذكره بعض الأصحاب. ولم يكن السلف يفعلونه. ولو كان أولى لسبقونا إليه. واعتقاد سنة أو فضيلة ما ليس بسنة ولا جاء بفضله شرع فالسنة تركه. قال شيخ الإسلام السنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. وكذا المكي يحرم من أهله.
(وله عنه) أي ولمسلم وغيره عن جابر (قال فلما كان يوم التروية) وهو ثامن ذي الحجة. سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه الماء لما بعده. إذ لم يكن هناك ماء. أو لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه. وقيل غير ذلك (توجهوا إلى منى) قبل