للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمعوا ازوادهم فدعا لهم فيها بالبركة. ولهما شواهد تدل على جواز الاشتراك في جميع أنواع المال.

[فصل في المضاربة]

وهي دفع مال مضاربة لمتجر به ببعض ربحه مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر. لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر. أو من الضرب في المال. وهو التصرف. والعامل مضارب وتسمى المضاربة قراضًا ومعامَلَة قال ابن القيم: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. فأمين إذا قبض المال. ووكيل إذا تصرف فيه. وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل. وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقال ابن حزم كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة حاشى القراض فما وجد له أصل فيهما ألبتة. ولكن إجماع صحيح مجرد. والذي نقطع به أنه كان في عصره - صلى الله عليه وسلم - فعلم به وأقره. ولولا ذلك لما جاز، اهـ. بل المضاربة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.

(قال تعالى: {وَآخَرُونَ} أي ذو أعذار في ترك قيام الليل {يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ} يسافرون في الأرض {يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ} يطلبون من رزق الله في المكاسب والمتاجر. والمضاربة من الضرب في الأرض للاتجار. فدلت الآية على جواز

المضاربة. واشتهرت في عصر النبوة وبعده. لا ينازع في ذلك منازع. وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه. أو ما يجمعان عليه. بعد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>