الاستبراء من البراءة وهي التمييز والقطع، يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع عنه وفصل، وشرعًا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، سواء كانت قنًا أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد أو معلقًا عتقها.
(قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أي من كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها ولو بفواق ناقة عند الجمهور كما تقدم، فدلت الآية على أنه يحصل استبراء الأمة بوضع حملها، ولو بفواق ناقة سواء كانت مسبية أو مشتراة أو غير ذلك من سائر التملكات، أو بعد طلاق أو موت.
(وعن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال في سبايا أوطاس) واد في بلاد هوازن بحنين معروف بين مكة والطائف لا توطأ حامل حتى تضع) حملها وعن أبي
هريرة «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره» رواه أحمد وثبت أنه مر بامرأة محج، فسأل عنها فقالوا أمة لفلان، فقال:«أيلم بها» قالوا: نعم، فقال:«لقد هممت أن ألعنة لعنًا يدخل معه في القبر كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف
يورثه وهو لا يحل له؟». قال:(ولا غير حامل حتى تحيض حيضة) ليتحقق براءة رحمها (رواه أبو داود) وأحمد