للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل هذا تارة وفعل هذا تارة. وقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء} يقتضي فعل أحد الأمرين.

[فصل في الغنيمة]

أي في بيان أحكام الغنيمة وقسمتها بين الغانمين. وقسمة خمسها وتحريم الغلول. والغنيمة هي ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. وهي من خصائص هذه الأمة. حلال بالكتاب والسنة والإجماع.

(قال تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ} من أموال الكفار. والسبب محذوف تقديره أبحت لكم الغنائم {فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ} أكلًا {حَلاَلاً} ضد الحرام إزاحة لما في قلوبهم بسبب تلك المعاتبة في الأسرى. أو حرمة الغنائم على الأولين. ولذلك وصفه بقوله {طَيِّبًا} أي هنيئًا لذيذًا. وحلالًا بالشرع طيبًا بالطبع {وَاتَّقُواْ اللهَ} فلا تقدموا على شيء لم يعهد إليكم فيه {إِنَّ اللهَ غَفُورٌ} لما فعلتم {رَّحِيم} بإحلال ما غنمتم. وفي الصحيحين "وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي" وروي أنه قال: "ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا".

(وقال: {وَاعْلَمُواْ} أيها المسلمون {أَنَّمَا غَنِمْتُم} أي الذي غنمتم من الكفار قهرًا {مِّن شَيْءٍ} أي مما يقع عليه اسم

الشيء حتى الخيط والمخيط {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} أي: فثابت أن الله خمسه {وَلِلرَّسُولِ} وذكر الله ههنا استفتاح كلام للتبرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>