للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاصطفاها - صلى الله عليه وسلم - فأعتقها (وتزوجها) ولأحمد اصطفى صفية بنت حي فاتخذها لنفسه. وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته وتوفيت رضي الله عنها سنة الخمسين. وفي الصحيحين "أيما رجل كانت عندة وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران" وذهب جمهور العلماء إلى ما دل عليه الحديث من صحة العقد والعتق والمهر. وقال ابن القيم هو القول الصحيح الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس وفي الحديث الثاني أيضًا مشروعية إعتاق الإماء والتزوج بهن وأنه يستحق بذلك أجرين.

[فصل في الشهادة]

أي على عقد النكاح لأن الفرض إعلانه احتياطًا للنسب خوف الإنكار. واتفق أهل العلم العلم على أنه لا يجوز نكاح السر. وأنه ينعقد بحضور شاهدين مع الولي.

(عن جابر) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البرقاني) في صحيحه واسمه أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي صاحب التصانيف. وضمن صحيحه ما اشتمل عليه الصحيحان. وحديث النووي والشعبي وطائفته توفي سنة أربعمائة وخمس وعشرين

وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا "لا نكاح إلا بولي

<<  <  ج: ص:  >  >>