للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سمع من نحو خمسين منهم (أنه قال) يعني النبي – - صلى الله عليه وسلم - (من وجد دابة) وظاهره العموم (قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فهي له رواه أبو داود) وله عن الشعبي يرفعه "من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها" يعني بالسقي والعلف إلى أن قويت على المشي والركوب والحمل. ملكها بذلك.

وإن تركها لا لرغبة عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه فتقدم حكمها. وما يلقى في البحر خوفًا من غرق يملكه آخذه ولا يملك متاعًا ولا عبدًا. لأن المتاع لا حرمة له في نفسه، ولا يخشي عليه التلف. كما يخشي على الحيوان. ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها وإن انكسرت سفينته فاستخرجه قوم فهو لربه. وعلى الآخذ أجرة المثل. وإن وجد عنبرة على الساحل فله. وإن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فهو لقطة. له أحكام اللقطة. ويأخذ حقه منه بعد تعريفه.

[باب اللقيط]

بمعنى ملقوط. وهو طفل لم يميز وقيل من الولادة إلى البلوغ. ذكرًا كان أو أنثى. لا يعرف نسبه ولا رقه. نبذ في شارع أو غيره. أو ضل وأخذه فرض كفاية ويسن الإشهاد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>