للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة العيد (فهي صدقة من الصدقات) التي يتصدق بها في سائر الأوقات (رواه أبو داود) وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه. فدل على فواتها وأنها قد خرجت عن ماهيتها. وكان كأن لم يخرجها.

وقال ابن القيم مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة. وصوبه وقال قواه شيخنا ونصره. وقال الشيخ وغيره إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء. ولا تسقط بخروج الوقت. وقال الوزير اتفقوا على أنها لا تسقط بخروج الوقت وقال الوزير اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها وهي دين عليه. حتى يؤديها. وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثما إجماعا إذا أخرها عمدًا.

[باب إخراج الزكاة]

أي زكاة المال المستقرة بشروطها وما يتعلق بالإخراج من حكم النقل والتعجيل وغير ذلك.

قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ} لما ذكر تعالى ما أنعم به على عباده من الثمار. وأنه أباح لهم الأكل منها. أمرهم بأداء حقها وهو الزكاة المفروضة {يَوْمَ حَصَادِهِ} أي يوم الجذاذ والقطع. وبعد التصفية. ولا تجب إلا بعد حصوله في يد مالكه. وتقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>