الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. وهي غير شروط صحة البيع. ومحل المعتبر منها صلب العقد. وهي ضربان: صحيح يوافق مقتضى العقد. وفاسد يناقضه. قال ابن القيم الصحيح أن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه.
قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} قال ابن مسعود –رضي الله عنه- إذا سمعت الله يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} فأرع سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. والعقود جمع عقد وهو ما يتعاقد الناس عليه مطلقًا. من عقد بيع أو شركة أو نكاح أو يمين أو غير ذلك. ويشترط في وجوب الوفاء به أن لا يكون على معصية ثبتت بالنص. فدلت الآية ونحوها على لزوم العقد وثبوته. ووجوب الوفاء به. وإثبات خيار المجلس ليس منافيًا للزوم العقد. بل هو من مقتضياته شرعًا. فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود.
(وعن عمرو بن عوف) ابن زيد المزني مات في زمن معاوية -رضي الله عنهما- (مرفوعًا المسلمون على شروطهم) أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها مقتضية الوفاء بها. والمراد الجائزة لقوله (إلا شرطًا حرم حلالًا) فباطل (أو أحل حرامًا) فباطل