وحياة الوارث. والعلم بمقتضى التوارث. والحقوق المتعلقة بتركة الميت: مؤونة التجهيز. ثم الديون. ثم الوصايا وتقدم ذلك. ثم الإرث.
[باب الفروض]
أي المقدرة في كتاب الله تعالى. وفي السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أجمع عليه المسلمون. أو كان عليه الجمهور. والفروض بنص القرآن ستة: نصف وربع وثمن. وثلثان وثلث وسدس. والسابع وهو ثلث الباقي بالاجتهاد. وأسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. وسيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى.
(قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} وذلك أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة. فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان. فأبطل الله ذلك بالإسلام. ونزلت هذه الآية والتي بعدها. وخاتمة هذه السورة فهن آيات علم الفرائض. وهو مستنبط منها ومن الأحاديث الواردة في ذلك. مما هو كالتفسير لذلك. فقال تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ} أي يعهد إليكم ويفرض عليكم {فِي} أمر {أَوْلاَدِكُمْ} إذا متم. ويأمركم بالعدل فيهم. حتى استنبط بعض أهل العلم من ذلك أن الله أرحم بخلقه من الوالدة بولدها. حيث أوصى الوالدين بأولادهم. وقال - صلى الله عليه وسلم - في امرأة من السبي تدور على