أي هذا باب يذكر فيه فضل القرض وأحكامه وما يتعلق بذلك. وأصل القرض في اللغة القطع. سمي به القرض لأن المقرض يقطع من ماله شيئًا يعطيه ليرجع إليه مثله. وهو نوع من المعاملات على غير قياسها. لاحظها الشارع رفقًا بالمحاويج.
قال ابن القيم: القرض من باب الإرفاق والتبرع. لا من باب المعاوضات. ولهذا سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - منيحة لينتفع بما يستخلف منه. ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن. وإلا فنظيره أو مثله. وإن كان المقرض ينتفع بالقرض كما في السفتجة. ولهذا كرهها من كرهها. والصحيح أنها لا تكره. وشرطه معرفة قدر القرض ووصفه. ليتمكن من رد بدله. وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. ويصح بلفظ القرض والسلف. وما أدى معناهما. ويمكن بالقبض. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
(قال تعالى: {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ}) أي أنفقوا في طاعة الله. والقرض كلما يعطيه الإنسان ليجازى عليه مما يتعلق بالنفس والمال. وقيل المراد أقرضوا عباد الله والمحتاجين من خلقه {قَرْضًا حَسَنًا} على أحسن وجه من كسب طيب بإخلاص. وفي حديث النزول "من يقرض غير عديم ولا ظلوم" وسمى تعالى ما عمله عباده المؤمنون على رجاء ما أعد لهم من الثواب قرضًا. لأنهم يعملونه لطلب ثوابه {وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ