للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال جابر (فاحتاج) أي السيد (فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودفع ثمنه إليه) وفي لفظ ولم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني" فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. وللنسائي فأعطاه وقال "اقض دينك وأنفق على عيالك" فدل على جواز بيع المدبر لحاجة النفقة. أو قضاء الدين. وقال ابن رشد وغيره اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير ويصح وقف المدبر ويبطل به التدبير ويصح بيعه ونحوه. قال الجوزجاني صحت أحاديث بيع المدبر باستفاضة الطرق ولأنه عتق بصفة.

[باب الكتابة]

اسم مصدر بمعنى المكاتبة مشتقة من الكتب. وهو الجمع. لأنها تجمع نجومًا بمعنى الجمع. أو لأن السيد يكتب بينه وبين رقيقه كتابًا بما اتفقا عليه. وشرعًا بيع سيد عبده نفسه بمال معلوم مؤجل في ذمته. وقيل إنها متعارفة قبل الإسلام. . فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وأول الآية {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} أي يطلبون المكاتبة {مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} أمر تعالى السادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة

أن يكاتبوهم. واتفق أهل العلم على أنها مستحبة مندوب إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>