للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن أحمد وغيره وجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر. وقال الموفق لا تجب في ظاهر المذهب. وهو قول عامة أهل العلم اهـ. وتكون منجمة نجمين فأكثر رفقًا بالمملوك يسعى ويؤدي لا بواحد ولو طال قال الموفق روي عن جماعة من الصحابة. ولم ينقل عنهم عقدها حالة ولأن الكتابة مشتقة من الكتب وهو الضم. ولما يأتي. أو لعجزه عن أدائها في الحال وتصح بمنفعة مفردة أو معها مال.

ولا تصح إلا من جائز التصرف. ولا يكاتب مجنونًا ولا طفلًا غير مميز وتصح بكاتبتك على كذا مع قبول العبد قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه إذا قال كاتبتك على ألف درهم ونحوها. ونوى العتق أنه متى أداها عتق. ولم يفتقر إلى أن يقول إذا أديت لي فأنت حر. لأن اسم الكتابة لفظ شرعي. فهو يتضمن جميع أحكامه. ويملك كسبه ونفعه. وكل تصرف يصلح ماله. كبيع وإجارة إجماعًا لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه. ولا يمكنه إلا بالاكتساب وقوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} أي قوة على الكسب. وأمانة وصلاحًا ونحو ذلك قال ابن رشد وغيره اتفق أهل العلم على أن من شرط المكاتب أن يكون قويًا على السعي لقوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} قيل الاكتساب والأمانة. وقيل الصلاح والدين.

وأنكر بعض أهل العلم أن يكاتب من لا حرفة له. مخافة

<<  <  ج: ص:  >  >>