للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال وكرهها لئلا يكون كلا على الناس. وقال الموفق ينبغي أن ينظر في المكاتب. فإن كان ممن تضرر بالكتابة ويضيع لعجزه على الإنفاق على نفسه. ولا يجد من ينفق عليه كرهت كتابته. وإلا لم تكره لحصول النفع بالحرية من غير ضرر. ومتى أدى ما عليه من الكتابة. أو أبرأه سيده عتق إجماعًا

{وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قيل الثلث وقيل الربع وهو قول أكثر المفسرين وقدره أحمد بالربع واستحبه مالك وغيره وقال بعضهم بلا تقدير. بل بجزء من المال بلا حد للإطلاق.

(قال على ربع الكتابة) أي في قوله: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} وقاله طائفة من أهل التفسير وأوجب أحمد وغيره أن على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها. ورفعوا أثر علي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا يثبت وإنما هو موقوف على علي -رضي الله عنه- كما صرح به النسائي وغيره ورواه ابن جرير وغيره عن علي أنه قال أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه. وهذا تعليم من الله وليس بفريضة ولكن فيه أجر وهو مذهب جماهير أهل العلم.

(وفي الصحيحين) وغيرهما من غير وجه عن عائشة

رضي الله عنها (أن بريرة) مولاة عائشة قيل كانت مولاة

لقوم من الأنصار وقيل غير ذلك (جاءت عائشة) رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>