فإن كان يعلم قدر الصبرة لم يجز بيعها جزافًا. وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما من السلف.
قال مالك لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال القاضي وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافًا حتى يبينه" ولأن البائع لا يعدل إلى البيع جزافًا مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير. وأجاز بعضهم بيع صبرة علما كيلها. وإن أعلمه البائع بالكيل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سميت الكيل فكل" وإن باع الأدهان ونحوها في ظروفها جملة وقد شاهدها جاز لأن أجزاءه لا تختلف فهو كالصبرة.
* * *
[فصل فيما نهي عنه]
يعني من البيوع. ووقته والبيع على بيع أخيه والتسعير والاحتكار وغير ذلك.
(قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ} أذن لها {مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} وهو النداء الثاني الذي عقب جلوس الإمام على المنبر لأنه الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختص به الحكم {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} اهتموا في سيركم إليها. وليس المراد المشي السريع كما تقدم {وَذَرُوا الْبَيْعَ} أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع يعني المعاملة. فإنها حينئذ حرام إذا نودي للصلاة.