للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عقد الذمة]

أي صفة عقد الذمة وصفة أحكامها. والذمة لغة العهد والضمان والأمان. فعله من أذم يذم إذا جعل له عهداً. نحو أقررتكم بالجزية. ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه لتعلقها بنظره. وفي الصحيحين "أن الإمام جنة" لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين. ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام. فهو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين والمشركين. وليس لغيره أن يجعل لأمة من الكفار أماناً, وإذا رأى الإمام ذلك وصالحهم وهادنهم وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانة لهم.

وإذا عقد العهد وصالح بين المسلمين وبين غير أهل الإسلام إلى مدة فالمسلمون يسيرون ويمرون في بلاد الشرك. ولا يتعرض لهم مخالفوهم بأذية ولا فساد في أنفسهم وأموالهم لأجل هذا الصلح. وكذلك أهل الشرك, وذلك لا يحصل إلا بعهد وأمان منه. والفرق بين المعاهد والمستأمن والذمي أن المعاهد هو من أخذ عليه العهد من الكفار. والمستأمن هو من دخل دارنا بأمان. والذمي من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية.

(قال تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} وإن ادعوا الإيمان. فإن من قال: عزير بن الله , والمسيح بن الله لا يكون مؤمناً بالله , ومن اعتقد بعثة الأرواح دون

<<  <  ج: ص:  >  >>