للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا زكاة فيها. وهو قول العلماء من السلف والخلف إلا أبا حنيفة في الخيل والحديث حجة عليه وقال الوزير وغيره أجمعوا على أنه ليس في دور السكنى وثياب البذلة واثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة اهـ. فالعبيد ورباط الخيل وآلات السلاح والحرب وسائر أموال القنية كل ما كان منها ما عساه أن يكون ولم يكن للتجارة لم يكن فيه زكاة.

فإن سائر أمول القنية مشغولة بالحاجة الأصلية. وليست بنامية أيضا. وكل منها مانع من وجوب الزكاة ولو لم ينص على كل فرد منه فإن الشارع إنما اعتنى ببيان ما تجب فيه الزكاة لأنه خارج عن الاصل فيحتاج إلى بيان. لا ببيان ما لا تجب فيه اكتفاء بأصل عدم الوجوب.

[باب زكاة الفطر]

أضيفت إليه إضافة الشيء إلى سببه. وهو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا. ويراد بها الصدقة عن البدن. تزكية للنفس وتطهيرا لها. وتنمية لعملها. وجبرا لنقص الصوم والأصل في وجوبها عموم الكتاب. والسنة والإجماع ومناسبتها هنا لأنها من الوظائف المالية.

قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ} فاز وظفر كل الفوز والظفر {مَنْ تَزَكَّى} أي زكى نفسه بالصدقة نماها وطهرها. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>