للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث أهل الملل]

جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة. وتقدم أن اختلاف الدين من موانع الإرث.

(وعن أسامة بن زيد) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" متفق عليه) ورواه الخمسة وغيرهم. وفي رواية قال يا رسول الله أتنزل غدًا في دارك بمكة قال "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور" وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب. ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا. لأنهما كانا مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين. فدل الحديثان وغيرهما أن الكافر لا يرث المسلم. وهذا بإجماع المسلمين. وأن المسلم لا يرث الكافر وهو مذهب جمهور العلماء. وقال الموفق عند عامة الفقهاء. وعليه العمل والمرتد لا يرث أحدًا من المسلمين. وقال لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم. لأنه لا يقر على ما هو عليه. وإن مات فقال شيخ الإسلام المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها فماله لوارثه المسلم. وهو رواية عن أحمد وهو المعروف عن الصحابة. ولأن ردته كمرض موته.

وقال ابن القيم القول الراجح أنه لورثته من المسلمين. وهو الصواب. قال الشيخ. والزنديق منافق يرث ويورث. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئًا. ولا جعله

<<  <  ج: ص:  >  >>