القمر (ثم وقع عليها) جامعها بعد ظهاره منها (فأتى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -) يسأله عما فعل معها (فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر) أي كفارة الظهار (قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) وفي رواية فأمره أن يكفر، وفي رواية "فاعتزلها حتى تكفر" أي عن ظهارك.
ودل الحديث على أنه يحرم وطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير، وهو إجماع ولما تقدم من قوله:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ولو وطئ ولم يسقط التكفير، ولا يتضاعف لقوله «حتى تكفر» ولما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سلمة في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: "كفارة واحدة، قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وقال ابن دينار سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا كفارة واحدة، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء، ودل على ثبوت الكفارة في الذمة.
[باب اللعان]
من اللعن لأن الملاعن يلعن نفسه في الخامسة وقيل لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما، واللعان شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة وغضب، ويشترط كونه بين زوجين مكلفين وسبق قذفه منها بزنى، وأن تكذبه وأن يستمر إلى انقضاء اللعان، وأن يكون بحكم حاكم، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.