للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}) أي يقذفون نساءهم ويعسر على أحدهم إقامة البينة، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ} يشهدون على صحة ما قالوا {إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} أي غير أنفسهم فلهم إسقاط الحد باللعان {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} التي تدرأ عنه الحد إذا قذف امرأته {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ} أي يشهد أربع شهادات بالله بأن يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وذلك في مقابلة أربعة شهداء {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} أي فيما رماها به من الزنى وعند الشيخ وغيره أنه لا يلزم قول فيما رماها به وهذا فرج من الله للأزواج إذا قذف أحدهم زوجته وعسر عليه إقامة البينة لنفي الولد وإسقاط الحد عنه أن يلاعنها كما أمر الله وقدم لأن جانبه أرجح من جانب المرأة قطعًا فإن إقدامه على إتلاف فراشه ورميها بالفاحشة على رءوس الأشهاد وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة مما تأباه طباع العقلاء وتنفر عنه نفوسهم لولا أن الزوجة اضطرته بما رآه وتيقنه منها إلى ذلك.

وجوز طائفة من العلماء ملاعنة الرجل امرأته إذا رأى رجلاً يعرف بالفجور يدخل عليها ويخرج من عندها نظرًا إلى الأمارات والقرائن، وقال النووي: يجوز مع غلبة الظن بالزنى ومع العلم ويحرم مع عدمها، (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) أي ويزيد شهادة خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليها فيما رماها به من الزنى وحكمه سقوط الحد عنه وبينونتها منه. {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} أي يدفع عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>