للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم أن يصلي في الأرض المغصوبة لما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه كما لو ستر عورته بمغصوب وذكر بعضهم غير ذلك.

[فصل في استقبال القبلة]

أي في بيان أحكام استقبال القبلة. واستقبالها شرط من شروط الصلاة لا تصح بدونه مع القدرة إجماعًا وقال شيخنا شرعية استقبال القبلة من العلم العام عند كل أحد وأنه من شرائط صحة الصلاة.

(قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي حول وجهك نحو المسجد الحرام وتلقاءه والشطر الناحية والمراد به الكعبة والحرام المحرم واستقباله لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها وقد كان – - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم فأنزل عليه القرآن وذلك بعد ما صلى ستة عشر شهرًا إلى بيت المقدس {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْْ} أي في بر أو بحر أو شرق أو مغرب {فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} أي قبل البيت {وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُون}.

(وعن ابن عمر في صلاة أهل قباء) قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال "إن النبي – - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآنًا و (قد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها) أنتم

<<  <  ج: ص:  >  >>