للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم اعتباره. وإن كانت منفعته تتعلق بغيرها. وفقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عن أحمد. وحيث يثبت الخيار بفقد الكفاءة للمرأة أو وليها يسقط خيارها بما يدل على رضاها. من قول أو فعل. وأما الأولياء فلا يسقط إلا بالقول ويفتقر الفسخ إلى حاكم. ولهم الفسخ ولو مع ما يدل على رضاها به إذا لم يرضوا به وأما كفاءة المرأة فليست شرطًا اتفقاً. فقد تزوج - صلى الله عليه وسلم - صفية بنت حيي. وتسرى بالإماء.

[باب المحرمات في النكاح]

وعبر بعضهم بموانع النكاح والمحرمات في النكاح ضربان: من يحرمن إلى الأبد أو إلى أمد ومن يحرمن إلى الأبد أقسام: وفي كتاب الله بالنسب سبع وسبع بالسبب. وقال الشيخ موانع النكاح الرحم والصهر والرضاع. وجمع الرحم المحرم وجمع العدد. والكفر والرق والنكاح والعدة والإحرام والطلاق الثلاث. واللعان في أشهر الروايتين والزنا وتزويجها في العدة في رواية. والخنوثة والملك من الجانبين أو ملك الولد والمكاتب وفضل المرأة على الرجل إذا قلنا الكفاءة شرط.

(قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم جمع أم. ويدخل فيها الجدات وإن علون من قبل الأم ومن قبل الأب قال ابن رشد اتفقوا على أن الأم ههنا

<<  <  ج: ص:  >  >>