للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة العروض]

جمع عرض بإسكان الراء. وهو ما أعد لبيع أو شراء من جميع صنوف الأموال. سمي عرضا لأنه يعرض ليباع ويشترى. أو لأنه يعرض ثم يزول. والأصل في وجوب الزكاة فيه عموم الكتاب. والسنة والإجماع. بشرط ان يكون ملكها بفعله. وبنية التجارة. وبلغت قيمتها نصابا.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} يعني بالتجارة قاله مجاهد وغيره. قال شيخنا هذه الآية أوضح آي القرآن دلالة على وجوب الزكاة في مال التجارة.

وقال البيضاوي وغيره {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} أي الزكاة المفروضة. فتجب في عروض التجارة. أنه يوصف بأنه مكتسب. وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقال ابن المنذر والوزير وغيرهما أجمع أهل العلم أن في العروض التي يرد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. سواء في ذلك الخيل والرقيق وغيرهما.

وقال: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ} أي المتقين {الحق} أي نصيب {معلوم} مقدر بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهوربع العشر. ومال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال.

(وعن سمرة) بن جندب رضي الله عنه قال (كان

<<  <  ج: ص:  >  >>