للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال أحمد خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء غيرهم (كلهم يقولون ليس فيه) يعني الحلي المباح (زكاة) رواه البيهقي ومالك والدارقطني وغيرهم. وقال الأثرم وغيره عن جماعة من التابعين. ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل المباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى.

ونقل الشيخ وغيره عن غير واحد أن زكاته عاريته. وقال ينبغي إذا لم تخرج زكاته أن يعيره. قال ابن القيم وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وهو الراجح. وأنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية. وقيل تجب للعمومات وحديث المسكتين وعائشة. وفيهما كلام. وأجيب بالتخصيص. أو النسخ لتظاهر الآثار عن الصحابة والإجماع على الإباحة.

وإن اتخذ فرارا من الزكاة أو أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة إن بلغ نصابا. لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء. فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل اتفاقا. قال الشيخ وغيره وما يحرم اتخاذه فيه الزكاة. ولم يحك جمهور العلماء فيه خلافا. وكذا إن أعد للكراء أو للتجارة في قيمته كالعروض. ولا زكاة في جوهر ولؤلؤ ونحوها

وإن كثر أو كان في حلي إلا أن يكون للتجارة فيقوم جميعه تبعا للنقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>