للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبيح اليسير منه غير المفرد لما تقدم. وأنف ونحوه للضرورة (وأحل لإناثهم) رواه أحمد وغيره من طرق عن جماعة من الصحابة. وصححه الترمذي والنسائي وابن خزيمة.

وأجمعوا على إباحته لهن فقالوا يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كالخواتيم والأسورة والخلاخل والأطواق في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك. وحكوه اتفاقا لأن الشارع أباح التحلي لهن مطلقا. فلا يجوز تحديده بالرأي. وما لم تجر العادة بلبسه كالثياب المنسوجة بالذهب والنعال لا يباح لهن لانتفاء التجمل. فلو اتخذته حرم وفيه الزكاة.

(وعن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (مرفوعا) قال (ليس في الحلي زكاة رواه الدارقطني وضعفه) لأنه من رواية أبي حمزة ميمون وهو ضعيف. والمراد بالحلي المباح لذكر أو أنثى إذا كان معدا للاستعمال أوالعارية. وهذا مذهب مالك وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي والحديث وإن كان فيه مقال فيعضده الاستعمال في عصر النبوة وبعده بدون زكاة. وكونه لم يرصد للنماء. والزكاء إنما شرعت في الأموال النامية.

والحلي بضم الحاء وتكسر جمع حلي بفتح فسكون ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. وسائر المعدنيات والجواهر. والمراد هنا الحلي من الذهب والفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>