للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواه مسلم وغيره وفيه دليل على جواز ضرب المرأة ضربًا خفيفا.

ولأبي داود "ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك" وللبخاري "ضرب الفحل أو العبد" وكلها دالة على جواز الضرب إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك وتقدم قوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} بعد أن ذكر الموعظة والهجر، وفيه دليل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضربًا شديدًا، ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف كما هو خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعل علة النهي أن ضرب من يجامعها لا يستحسن لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة في العشرة والمجلود غالبًا ينفر عمن جلده، بخلاف التأديب المستحسن فإنه لا ينفر الطباع.

[باب الخلع]

بضم الخاء وهو فراق الزوجة بعوض سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما يخلع اللباس، ويشترط بذل العوض ممن يصح تبرعه، وزوج يصح طلاقه غير هازل، وعدم عضلها إن بذلته، وعدم حيلة وغير ذلك، وفائدته تخلصها منه على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها، وعقد جديد، والأصل في جواز وقوعه الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ} أي لا

<<  <  ج: ص:  >  >>