للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيام. قال الموفق وغيره بغير خلاف. فلا يصح صوم من أكل ثم نوى بقية يومه اتفاقا. لعدم حصول حكمة الصوم. لأن من عادة المفطر الأكل بعض النهار. وإمساك بعضه. وقد أجمع المسلمون على أنه يدخل في الصوم بالفجر الثاني. ينقضي بتمام الغروب.

والصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية. لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة. فلا يقع عبادة. قاله الشيخ وغيره من نوى الإفطار أو أن وجد طعاما أكل بطل صومه. وإن قطع نية فرض ثم نواه نفلا صح. وإن نوى إن كان الصيام غدا من رمضان فهو فرضه لم يجزئه التعيين لعدم جزمه. وإن نواه ليلة الثلاثين من رمضان أجزأه بناء على الاصل.

[باب ما يفسد الصوم]

أي باب بيان الذي يبطل الصوم وهوكل ما ينافيه من أكل وشرب وجماع ونحوها. وبيان ما يتعلق بذلك.

قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} يعني في ليالي الصوم مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء. حيث قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} كناية عن الجماع إلى أن قال {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} جامعوهن حلالا. إلى أن قال {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>