للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وجبت" ثم بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال "وجبت" فقال عمر ما وجبت قال: "هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض". والحديث على عمومه.

فلما ألهم الناس الثناء عليه كان دليلا. سواء كانت أفعاله تقتضيه أولا. وهذا إلهام يستدل به على تعيينها ولأحمد "ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاث أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما لم يعلموا" وللحاكم نحوه قال الشيخ وتواطؤ الرؤيا كتواطئ الشهادات. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. بخلاف من ظاهره الفسق فلا حرج بسوء الظن به. ويستحب ظن الخير بالمسلم للأخبار.

[فصل في كفنه]

أي: كفن الميت ومؤونة تجهيزه وما يتعلق بذلك. أجمع العلماء على أنه فرض كفاية على من علم به وأمكنه. وقال غير واحد: وحنوطه وطيبه وهو مذهب مالك وأحمد وقول للشافعي.

(عن خباب) بن الأرت بن جندلة بن سعد بن زيد مناة أسلم قديما وشهد المشاهد وتوفي بالكوفة سنة سبع وثلاثين (أن مصعبا) يعني ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>