السابقين هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة (قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة) هي شملة لها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف (فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر) وفيه قال: فكنا، إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه (متفق عليه).
وظاهره أنه لم يكن له مال غيرها. وفي رواية البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. ولأحمد عن خباب أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر فدلت هذه الأحاديث على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس لشرفه وجعل النقص مما يلي الرجلين. قال النووي فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، وإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم، وهما الأصل في العورة وهذا قول جمهور أهل العلم.
وفيه أن الواجب ثوب يستر جميعه مع القدرة وفيه. وفي قصة المحرم الذي وقصته دابته فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفنوه في ثوبيه" دليل على أنه يجب تكفين الميت في ماله مقدما