للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه ولد زنية ونحو ذلك (فعليه الحد) أي حد القذف ثمانين جلدة، وفي رواية: ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين، فدل على أن ولد الزنى كغيره إذا قذف حد قاذفه.

[باب حد المسكر]

أي الذي ينشأ عنه السكر، وهو أن يخلط في كلامه خلاف عادته، هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال مالك لا يعرف الحسن من القبيح، وقال أبو حنيفة: لا يعرف المرأة من الرجل وما أسكر فخمر، والخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، واتفقوا على أن الخمرة حرام كثيرها وقليلها، وفيها الحد، واتفقوا على أنها نجسة، وأجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره.

(قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ} وهو كل ما خامر العقل {وَالْمَيْسِرُ} وهو القمار {وَالْأَنْصَابُ} يعني الأوثان {وَالْأَزْلَامُ} وهي القداح كانوا يستقسمون بها {رِجْسٌ} أي خبيث مستقذر، وإثم وشر {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} من تزين الشيطان {فَاجْتَنِبُوهُ} أي اتركوه {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ} يعني في الخمر إلى قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} أي عن إتيانها فأخبر تعالى: أن ذلك من الشيطان بتزيينه وتسويله، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>