بمال. ولم يكلف فيه بنفقة. ولا كبير عمل ولا مؤنة. سمي ركازا لأنه ركز في الأرض أي أقر فيها أو من الركوز وهو التغيب.
والحق الشيخ وغيره بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي. أوطريق غير مسلوك ونحوه. عليه أو على بعضه علامة كفر لا إسلام ففيه الخمس في قليله وكثيره في الحال إجماعا إلا ما روي عن الحسن. ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار. فوجب فيه الخمس كالغنيمة وسوءا كان واجده ذميا أو صغيرا أو مجنونا. وإن كان عليه علامة المسلمين فلقطة أو لم تكن عليه علامة تغليبا لحكم دار الإسلام وإن وجده في فلاة أو في ملك أحياه فله. وإن وجده في أرض الحرب فركاز. وبجماعة لهم منعة فغنيمة.
[باب زكاة النقدين]
الذهب والفضة. حكم المصوغ منهما. والتحلي بهما. وما يتعلق بذلك. سميا بالنقدين للأخذ بهما ولإعطاء أو لجودتهما وهما الأثمان فلا تتدخل فيهما الفلوس. والأصل في زكاة النقدين الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ} يجمعون (الذهب والفضة) وأصل الكنز جعل المال بعضه على بعض. ومال