للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه. والقبلية بفتحتين اسم موضع من ناحية الفرع. القرية المشهورة بين مكة والمدينة من جهة البحر. أقطعه إياها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليعمل فيها. ويخرج منها الذهب والفضة لنفسه. فأخذ منها (الصدقة) قال ربيعة عن غير واحد فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. ورواه مالك وغيره.

وهو داخل في قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} فإن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشرة إن بلغ نصابا في الحال إجماعا. وقال الشيخ هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وأما أبو حنيفة فيجعل فيه الخمس. وإن كان غير الذهب والفضة فربع عشر قيمته إن بلغت نصابا في الحال. وفاقا بعد السبك والتصفية.

وقال ابن الجوزي أحصيت المعادن فوجودوها سبعمائة معدن. قال أحمد وكلما وقع عليه اسم معدن ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو البراري. لا البحار اتفاقا. إذا كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (مرفوعا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه (وفي الركاز الخمس متفق عليه) والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. قاله الموفق وغيره وقال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون

إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية. ما لم يطالب

<<  <  ج: ص:  >  >>