للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينه. ولا حوالة بها. ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره. حكاه ابن عبد البر إجماعا. لعدم أهليته لقبولها. وهذا مذهب الجمهور وقال شيخ الإسلام يوفى الدين عن الميت في أحد قولي العلماء ولأن الله قال "والغارمين" ولم يقل وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا. وعليه يجوز الوفاء عنه. وأن يملك لوارثه ولغيره.

[باب صدقة التطوع]

الصدقة ما يعطى لوجه الله ديانة وعبادة محضة من غير قصد إلى شخص معين. ولا طلب عوض من جهته وهي سنة كل وقت بإجماع المسلمين. لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة. وقال غير واحد من أهل العلم هي أفضل من الجاهد لا سيما إذا كان زمن مجاعة على المحاويج. خصوصا صاحب العائلة. خصوصا القرابة. ومن الحج لأنه متعد. والحج قاصر. وافضل من العتق لقوله لميمونة "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" متفق عليه وقد حث تعالى عليها في كتابه العزيز ورغب فيها - صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث.

قال تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} يعني أن التصدق خير لكم وأفضل. لأن في الثناء الجميل في الدنيا. والثواب الجزيل في العقبى.

وقال: {وَآتَى الْمَالَ} أي أعطى المال {عَلَى حُبِّهِ} أي

<<  <  ج: ص:  >  >>