للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة.

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

وهي الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لما في صوتها من الإبهام. بدئ بها اقتداء بالشارع - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. لأن أكثر العرب إذ ذاك أهل نعم وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت أسمته تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها".

(عن أنس أن أبا بكر) الصديق رضي الله عنهما (كتب له) هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها. ولأبي داود وعليها ختمه - صلى الله عليه وسلم - (بسم الله الرحمن الرحيم) (هذه فريضة الصدقة) أي هذه نسخة فريضة الصدقة. حذف المضاف للعلم به. وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة (التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) على المسلمين أي قدر أنواعها وأجناسها، والقدر المخرج منها. وإلا فالإيجاب ثابت بالقرآن (والتي أمر الله بها) رسوله. وفي لفظ "التي أمر الله بها ورسوله" فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوق ذلك فلا يعط.

<<  <  ج: ص:  >  >>