للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في أربع وعشرين من الإبل) بخات أو عراب ذكور أو إناث إجماعا (فما دونها) أي دون الأربع والعشرين من الإبل فزكاتها من الغنم (في كل خمس) ذود من الإبل (شاة) من الغنم بصفة الإبل إجماعا. ففي خمس إلى تسع كرام سمان شاة كريمة سمينة. وفي معيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل وفي العشر إلى أربع عشرة شاتان وفي خمس عشرة إلى تسع عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه بصفتها.

(فإذا بلغت) الإبل (خمسا وعشرين) إلى أن تنتهي (إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض) بفتح الميم. أي بنت ناقة مخاض إجماعًا. وهي ما تم لها سنة. سميت بنت مخاض لأن أمها قد حملت غالبًا والماخض الحامل. وليس شرطا (فأن لم تكن) أي توجد عنده بنت مخاض (فإبن لبون) ذكر ويجزئ عنها إجماعًا. وهو ما استكمل السنة الثانية. ودخل في الثالثة إلى تمامها. سمي بذلك لأن أمه ذات لبن غالبًا.

وجاز العدول إلى ابن اللبون عند عدم ابنة المخاض. قال بعضهم ولا يجزئ عنه بغير ولاهما ولا البقرةولا نصفا شاتين عن شاة. وقيل يجزئ إذا كان أكثر قيمة من الواجب. وهو مذهب أبي حنيفة، لحديث أبي بن كعب: مررت برجل فلم أجد عليه إلا بنت مخاض فقال لا لبن فيها ولا ظهر. ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ذاك الذي عليك

<<  <  ج: ص:  >  >>