للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قديم أو بشرط ينسب قدر نقص المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملاً فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى، ورجحه الشيخ، وقال وكذا إن ظهر الزوج معيبًا فلها الرجوع عليه بنقص مهر المثل، وكذا في شرط وهو العدل.

ويرجع به على الغار إن وجد، فإن كان من الزوجة، والولي فعلى الولي، ومن المرأة والوكيل فبينهما، وأيهم انفرد بالغرر ضمن، لانفراده بالسبب الموجب، ومتى زال العيب قبل الفسخ فلا فسخ، ولا ينقص الفسخ عدد الطلاق، سواء كان لعيب أو إعسار بنفقة، أو صداق، وكذا فسخ الحاكم على المولي بشرطه إلا فرقة اللعان فعلى الأبد.

[باب نكاح الكفار]

من أهل الكتاب وغيرهم وبيان حكمه وما يترتب عليه من صحة وفساد وغير ذلك، ومذهب جمهور العلماء أن حكمه كحكم نكاح المسلمين في الصحة والفساد، ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغير ذلك.

(قال تعالى) {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا (اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ)} أي جعل الله امرأة فرعون مثلاً للذين آمنوا واسمها آسية، وكانت آمنت بموسى {إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>