غضب أو سؤالها الطلاق فلا يقبل قولا واحدا ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع. أو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق.
وقال الشيخ يجب أن يفرق بين قول الزوج لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة. وبين قوله ليست لي امرأة. وبين قوله إذا قيل ألك امرأة لأن الفرق بينهما ثابت وصفا وعددا. إذ الأول نفى نكاحها. ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها. يكون إنشاء ويكون إخبارًا. بخلاف نفي المنكوحات عموما. فإنه لا يستعمل إلا إخبارا اهـ.
وإن كتب صريح الطلاق ونواه وقع عند الجمهور وقال مالك وأشهد عليه. وإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي. أو قرأ ما كتبه. وقال لم أرد إلا القراءة قبل. كلفظ الطلاق إذا قصد به الحكاية ونحوها.
[فصل في الكنايات]
أي كنايات الطلاق وهي ما يحتمل غيره. ويدل على المعنى الصريح فيه. وجعلوها قسمين ظاهرة وخفية والظاهرة هي ما كان معنى الطلاق فيها أظهر من الخفية ولا يقع بها طلاق إلا بنية مقارنة للفظ. لقصور رتبتها عن الصريح. واحتمالها الطلاق وغيره فلا يتعين له بدون نيته. وهو مذهب جمهور العلماء.
(قال تعالى) لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} أي خير أزواجك {إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} أي عرض الحياة