للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة إن تناوله، وذكر بعض أهل العلم عن مالك والشافعي وغيرهما أنه إذا قال هذا الطعام أو الشراب حرام علي أو هذا الثوب أو كلام زيد ونحو ذلك لا شيء فيه فالله أعلم.

[فصل في الكفارة]

أي في كفارة اليمين، وفيها تخيير وترتيب، فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع (قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ}) أي: كفارة ما عقدتم الإيمان إذا حنتثم {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} يعني محاويج من الفقراء من ولا يجد ما يكفيه، بشرط أن يعطيها لمسلم حر محتاج {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} أي من خير أو أمثل قوت عيالكم.

قال أحمد: مد من بر أو مدان من غيره، سواء كان المطعم واحدًا أو عددًا، وسواء أطعم البعض برًا والبعض شعيرًا أو تمرًا أو زبيبًا أو غيرها مما يطعم أهله.

(أو كسوتهم) قال مالك وأحمد وغيرهما: ما يصح أن يصلي فيه، فكل من لزمته كفارة يمين فهو فيها مخير، إن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، قال تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} إذا اختار العتق، فيجب إعتاق رقبة مؤمنة، وكذا جميع الكفارات، كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان. وهو قول الجمهور، لأن الله قيدها في القتل بالإيمان، والموجب متحد، وإن اختلف السبب وجاء معاوية

<<  <  ج: ص:  >  >>