للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ البَيع

البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء. مأخوذ من الباع. لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء.

وشرعًا مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما. فشمل تسع صور: عين بعين أو دين أو منفعة. دين بعين أو دين أو منفعة. منفعة بعين أو دين أو منفعة.

والحكمة أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا. وصاحبه قد لا يبذله له. ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج.

وحيث أنها تقدمت أركان الإسلام التي لا يستقيم إلا بها. فكل ذي لب لا يتصور منا صدور ذلك إلا بقوة يخلقها الله في أبداننا. وقد أجرى العادة بأن تلك القوة لا تقوم إلا بمادة تحصيلها عن الكسب فيما أباحه الله من السعي في وجوه المعاملات من البيع وغيره. ولا يباح للمسلم أن يفعل شيئًا منه إلا بموجب الشرع. فنخرج من أركان الإسلام إلى المعاملات.

وقد بعث عمر -رضي الله عنه- من يقيم من الأسواق من

<<  <  ج: ص:  >  >>